" إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص فلا معتبر به (?) ".
البلوى: المصيبة والبلاء. وقد يعبر عن هذا بعموم البلوى: أي شمولها وعسر التحرز عنها، وحكم عموم البلوى: الترخص وعدم التشدد وجواز العبادة. والاعتداد بالبلوى واعتبارها إنما هو في موضع لا نص فيه بخلافه، لكن إذا وجد نص بخلاف حكم عموم البلوى فلا اعتبار بالبلوى في هذه الحال ولا اعتداد بها إنما الاعتداد بالنص والاعتبار به.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها (?) ".
فما حكم رعي دواب الحجاج والمعتمرين والاحتشاش لها؟ هناك من رأى أنه لا بأس بالرعي والاحتشاش لأجل البلوى والضرورة فيه لأنه يشق على الحجاج والمعتمرين حمل علف الدواب من خارج الحرم، وهذا رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى، وفي الرعي عند أحمد روايتان.
وهناك من رأى أنه لا يجوز الاحتشاش ولا الرعي لورود النص