الإذن لا يتجزأ، وعند زُفر لا يكون مأذوناً في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه مالكه، لأن أنواع التجارات متعددة، فالنظرة في الحقيقة مختلفة.
ومنها: إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع - عدا زفر حيث قال: لا يلزمها شيء.
وحجة القائلين باللزوم أن الواجب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة لإدراك وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة.
ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله (?).