وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله.

وفي لفظ: "بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق (?) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد دليل الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة. قال ابن فارس (?): الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه (?)

فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة.

وأما عند الفقهاء فهو: "لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه" (?). أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول (?)

والظاهر معناه: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.

والمراد بالاستحقاق: إثبات ما لم يكن ثابتاً. فمعنى هذه القواعد: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015