القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (?) "

وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (?) ". أو "بقاء".

وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (?) ".

وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (?) ".

وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015