" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (?) "
وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (?) ". أو "بقاء".
وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (?) ".
وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (?) ".
وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (?).