" الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى، فإنَّ الأجلى أملك من الأخفى (?) ".
تشير هذه القاعدة إلي نوع من تعارض المعاني، فإذا جاء لفظ عن الشارع أو العاقد أو غيرهما يحتمل معنيين وأحد المعنيين أوضح من الآخر، وكان الآخر أخفى منه، فإن المعنى الأجلى الأوضح أولى بالاعتبار وحمل مقصود المتكلم عليه من المعنى الأخفى.
في قوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ...} الآية (?).
حمل الحنفية لفظ العقد على المعنى المستقبلي وهو الجلي فلم يوجبوا الكفارة في اليمين الغموس التي هي على أمر ماض.
وحمله الشافعي رحمه الله على العقد الذي هو عزم القلب، وذلك يقع على الماضي أيضاً فأوجب الكفارة في اليمين الغموس لذلك (?).
والأول أجلى فكان أولى.