" الأصل لا يوَّفى بالأبدال. (?) أو لا يُرْفى".
وفي لفظ: "إكمال الأصل بالبدل غير ممكن (?) ".
تفيد هاتان القاعدتان أن الأصل يجب الإتيان به كاملاً عند حصوله، وأما إذا وُجد بعض الأصل فلا يوَّفى أو يكمل أو يرفأ بالبدل، لأنه يكون جمعاً بين الأصل وبدله، وذلك لا يجوز.
من أعتق عن ظهاره نصف رقبة وصام شهراً أو أطعم ثلاثين مسكيناً لم يجزئه عن كفارته، لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة وهو أصل فلا يجوز.
ومنها: من وجد ماءً لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء فلا يجوز له أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي عند الحنفية، ويجوز عند الحنابلة إن كان جنباً وعنده ماءٌ يكفي بعض بدنه، وأما عند الحدث فخلاف (?)،.
وعند الشافعية يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي سواء كان محدثاً أم جُنباً (?).