القاعدة الرّابعة والعشرون [التّرجيح - علّة الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجوز أن يقع التّرجيح بما لا يكون علّة للاستحقاق (?). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّرجيح: هو إبداء زيادة قوة الدّليل على الدّليل المعارض له (?).

والتّرجيح عند الأصوليّين له قواعده وأصوله. وإنّما يطلب التّرجيح عند تعارض دليلين ظنّيّين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجّح أحد الدّليلين بزيادة قوّة على الدّليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالرّاجح.

ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدّليلين بشيء لا يكون علّة وسبباً للاستحقاق - وهذا من التّرجيح بالقرائن - مع أنّ التّرجيح في الأقيسة إنّما يكون عن طريق العلّة. ولكن القاعدة تفيد أنّ كلّ ما أثار غلبة الظّنّ من قرينة لفظيّة أو حاليّة فهي مرجّحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأمّ - وكان له أخوات -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015