يجوز أن يقع التّرجيح بما لا يكون علّة للاستحقاق (?). أصوليّة فقهيّة
التّرجيح: هو إبداء زيادة قوة الدّليل على الدّليل المعارض له (?).
والتّرجيح عند الأصوليّين له قواعده وأصوله. وإنّما يطلب التّرجيح عند تعارض دليلين ظنّيّين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجّح أحد الدّليلين بزيادة قوّة على الدّليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالرّاجح.
ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدّليلين بشيء لا يكون علّة وسبباً للاستحقاق - وهذا من التّرجيح بالقرائن - مع أنّ التّرجيح في الأقيسة إنّما يكون عن طريق العلّة. ولكن القاعدة تفيد أنّ كلّ ما أثار غلبة الظّنّ من قرينة لفظيّة أو حاليّة فهي مرجّحة.
إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأمّ - وكان له أخوات -