يجب العمل بالمجاز إذا تعذّر العمل بالحقيقة (?).
سبق بيان معنى الحقيقة والمجاز، وأنّ الأصل العمل بحقيقة اللفظ، ولا يجوز العمل بمجاز اللفظ إلا تعذّر واستحال العمل بالحقيقة، أو كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها.
ومفاد هذه القاعدة: أنّ العمل بالمجاز يجب إذا استحال العمل بالحقيقة بناء على أنّ (إعمال الكلام أولى من إهماله)، إذا وجد مجال للعمل به.
إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد، فالوصيّة لهم، وإن كانوا أولاده مجازاً؛ لأنّ الولد ينسب إلى أبيه لا إلى جده.
منها: إذا لم يكن له إلا أولاد بنات - وأوصى لأولاده، أو كان مستأمناً فاستأمن لأولاده - وليس له إلا أولاد بنات - فإن أولاد البنات يدخلون في الأمان والوصيّة مجازاً عند تعذّر الحقيقة في إحدى الرّوايتين (?).