ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثّمانية.
ومنها: لا تجب الزّكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كلّ جنس منها النّصاب منفرداً، - على الرّاجح من الأقوال - ولا يضمّ بعضها إلى بعض.