ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثّمانية.

ومنها: لا تجب الزّكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كلّ جنس منها النّصاب منفرداً، - على الرّاجح من الأقوال - ولا يضمّ بعضها إلى بعض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015