فإذا كان في ذمّة شخص ديون لآخر بأسباب مختلفة، أو كفّارات بأسباب مختلفة فهل يجوز أداء بعضها بدلاً من بعض آخر وفاء وأداءً أو لا يجوز - خلاف.
إذا كان في ذمّة رجل لرجل آخر ديناران: دينار ثمن ثوب ودينار ثمن طعام، فهل يصحّ أخذ دينار الطّعام عن دينار ثمن الثّوب، ويكون متميّزاً بشخصه كما تميّز بنوعه أم لا؟ أفتى ابن عرفة (?) بالجواز.
ومنها: إذا كان لشريكين دين في ذمّة رجل - وهو مقسوم عليهما - فقضى المدين جزء الدّين لأحدهما - فليس للآخر أن يقاسمه ما اقتضى. هذا إذا أخَّره أحدهما بحصّته من الدّين (?).
ومنها: مدين عليه في ذمّته دين لرجل، فأخذ منه الدّين غصباً، فهل تبرأ ذمّته أو لا تبرأ، إذا قلنا: بعدم التّعيين تبرأ، وإذا قلنا بالتّعيين لا تبرأ، والرّاجح أنّها تبرأ.