"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".
كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص 3. والنسائي في كتاب مناسك الحجّ جـ 5 ص 111.
ومفاد القاعدة: أنّ ما تيسّر فعله على المكلّف يجب عليه، وما تعسّر يسقط عنه، ولكن لا يسقط ما تيسّر بسبب سقوط ما تعسّر. بل لكل حكم.
إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزماً.
ومنها: العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّلاة وجب عليه ستر القدر الممكن.
ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.
واجد بعض الرّقبة في الكفّارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.