"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص 3. والنسائي في كتاب مناسك الحجّ جـ 5 ص 111.

ومفاد القاعدة: أنّ ما تيسّر فعله على المكلّف يجب عليه، وما تعسّر يسقط عنه، ولكن لا يسقط ما تيسّر بسبب سقوط ما تعسّر. بل لكل حكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزماً.

ومنها: العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّلاة وجب عليه ستر القدر الممكن.

ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

واجد بعض الرّقبة في الكفّارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015