الميسور لا يسقط بالمعسور (?).
وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشّيء لزمه (?).
وفي لفظ سبق أيضاً: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (?).
دليل هذه القاعدة قوله عليه الصّلاة والسّلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فتح الباري جـ 13 ص 251 حديث رقم 7288.
كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض الحجّ مرّة في العمر، النّووي على مسلم جـ 2 ص 975. ونصّ الحديث عندهما: