مَن لزمه حقّ مقصود لا تجري النّيابة في إيفائه (?).
إنّ مَن وجب عليه حقّ مقصود به نفس الشّخص، فلا يجوز أن ينوب عنه غيره في إيفائه أو القيام به. لأنّه حقّ متعلّق بنفس الشّخص.
إذا توجّهت اليمين على المدّعى عليه - عند عدم بيّنة المدّعي - فلا يجوز للمدّعَى عليه أن ينيب غيره أو يوكّله ليحلف عنه؛ لأنّ اليمين حقّ مقصود.
ومنها: أيمان القسامة إذا وجبت على قوم، فإن نكلوا عن الحلف يحبسوا حتى يحلفوا، ولا يجور أن ينيبوا غيرهم في الحلف، ولا أن يعتبر نكولهم إقراراً؛ لأنّ الأيمان في القسامة حقّ مقصود لتعظيم أمر الدّم. فإن امتنعوا منه فإنّهم يحبسون حتى يحلفوا.
ومنها: إذا قذف زوجته بالزّنا فعليه اللعان بألفاظه التي أوجبها القرآن ولا ينوب عنها غيرها من الكلمات لأنّها مقصودة بألفاظها. وكذلك الشّهادة.
ومنها: الصّلاة والصّيام، لا يجوز النّيابة في أدائهما لأنّهما حقّان مقصودان في أنفسهما فلا تجري النّيابة في إيفائهما.