مَن قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشّارع عوقب بنقيض قصده (?).
سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464.
ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم 563.
وينظر الوجيز مع الشّرح والبيان ص 159 فما بعدها.