والأمر الذي يستطيع المكلّف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شقّ عليه فعله وعَسُر.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه.

ومنها: إذا لم يستطع الصّلاة قائماً فليصلّ قاعداً - إن استطاع - وإلا على جنب أو يومئ إيماءً.

ومنها: إذا لم يجد ماءً يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيمّم للباقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015