والأمر الذي يستطيع المكلّف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شقّ عليه فعله وعَسُر.
من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه.
ومنها: إذا لم يستطع الصّلاة قائماً فليصلّ قاعداً - إن استطاع - وإلا على جنب أو يومئ إيماءً.
ومنها: إذا لم يجد ماءً يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيمّم للباقي.