مَن جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (?)، إلا في صورتين.
وفي لفظ سيأتي: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين (?).
الجناية: مِن جنى يجني، إذا أذنب ذنباً يؤخذ به. المصباح مادة (جنيت) والقاموس الفقهي (جنى).
فمفاد القاعدة: أن من أذنب ذنباً أو أجرم جريمة في حقّ غيره فإنّما عقوبة ذلك الذّنب عليه لا على غيره. إلا في مسألتين أو في صورتين استثناءً. وينظر القاعدة 195 من قواعد حرف الكاف.
وأدلّة هذه القاعدة من القرآن الكريم:
قوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} (?).