مَن جُعِل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه - والشّيء ممّا يصحّ بذله - كان القول قوله مع يمينه (?).
وفي لفظ: كلّ من قبل قوله فعليه اليمين (1). وينظر القاعدة 242 من قواعد حرف الكاف.
يكون القول قول من هو متمسّك بالأصل أو الظّاهر مع يمينه - كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدّعوى، لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف عليه ممّا يصحّ بذله - أي إعطاؤه والتّنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا يصحّ بذله، كالنّكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها.
وكون المحلوف عليه ممّا يصحّ بذله لاحتمال أن ينكل المدّعى عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنّكول.
القول قول الأب أنّه أنفق على ولده الصّغير مع يمينه.
ومنها: إذا ادّعى عليه دعوى مال فأنكر، ولم يأت المدّعي