القاعدة الثّانية عشرة بعد السّتمئة [المنجز والإضافة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المنجز لا يحتمل الإضافة (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المنجز: أي الأمر أو التّصرّف الواقع حالاً حاضراً غير مؤجّل.

فما كان كذلك فلا يجوز إضافته إلى المستقبل، لأنّه نجز فلا يجوز التّأخير ولا التّأجيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الولي: زوّجتك موليتي فلانة. وقال الخاطب: قبلت زواجها اليوم غداً. فقد تمّ العقد اليوم، ولا يقبل التّأجيل إلى الغد. وحتى لو قال: قبلت زواجها غداً. لا يتمّ العقد لا اليوم ولا غداً؛ لأنّ عقد النّكاح لا يقبل التّعليق.

ومنها: إذا قال أنت طالق اليوم غداً. طلقت اليوم.

ومنها: إذا باع سلعة بشرط أداء الثّمن حالاً، فلا يجوز تأجيل الأداء إلى الغد إلا أن يرضى البائع.

ومنها: إذا قال لعبد أنت حرّ، عتق في الحال، ولا يصدّق المولى إذا قال: أردت غداً أو بعد شهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015