من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإنّ الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً والثّاني لاحقاً، والسّابق يلزم للصّحّة والجواز (?).
سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 475 بلفظ (الأصل).
ومفادها: أنّ الشّروط دائماً تكون سابقة في الوجود على المشروط؛ لأنّ وجود المشروط وتحقّقه معتمد على تحقّق شروطه وحصولها، ولذلك فالشّرط يكون سابقاً في الوجود على الحكم، والمشروط يكون لاحقاً لشرطه، والشّرط إمّا شرط صحّة أو شرط جواز.
وجود الاستطاعة شرط سابق لوجوب الحجّ وتحقّقه وحصوله.
ومنها: الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة فهي سابقة في وجودها على الصّلاة.