القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (?).

وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (?).

وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (?).

وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 398، 533، 535.

ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015