من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (?).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (?).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (?).
وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (?).
هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 398، 533، 535.
ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ