ومنها: الأصل لا يعزر بحقّ الفرع، كما لا يحدّ بقذفه، أي الأب مع الابن.
ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته - وهو محصن - فقتله في تلك الحالة، فلا قصاص ولا تعزير عليه.
ومنها: إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرّمي ضربه صاحب البيت بالسّلاح ونال منه ما يردعه.
ومنها: إذا ارتدّ ثم أسلم فإنّه لا يعزر أوّل مرّة.