وهناك معاص رتّب عليها الشّارع كفّارات ماحية، وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى، فكلّ معصية لها عقوبة مقدرة أو كفّارة واجبة فلا تعزير فيها.
من أكل لحم الخنزير عالماً بحرمته غير مكره ولا مضطر وهو مسلم، فعلى الحاكم المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيريّة رادعة له وزاجرة لغيره عن الوقوع في مثل ذلك.
ومنها: من يبيع الخمر أو يعتصرها من المسلمين، ولم يشربها - فيجب تعزيره بما يراه الإمام رادعاً.
ومنها: من اغتصب مالاً لمعصوم، فيعزر مع وجوب ردّ المغصوب إلى صاحبه، والغاصب لا تقطع يده لأنّه ليس سارقاً.
ومنها: من أفطر في رمضان بغير عذر مشروع وجاهر بفطره، فيجب على الحاكم تعزيره.
استثنى الشّافعي رحمه الله تعالى من لزوم التّعزيز ذوي الهيئات - أي وجوه النّاس المعروفين بأخلاقهم ومكانتهم في المجتمع - فلا تعزير عليهم. - وقيل: هم صاحب الصّغيرة فقط، وقيل: من إذا أذنب ندم وتاب (?). وقال الشّافعي - رحمه الله -: هم الذين لا يعرفون بالشّرّ.