فإذا كان المبتلى قادراً على التّخلّص من الأعظم بارتكاب الأخفّ فيجب عليه ذلك.
لو أنّ مصلّياً لو صلّى قائماً ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصّلاة، ولو صلّى قاعداً لا ينكشف منه شيء، فإنّه يصلّي قاعداً؛ لأن ترك القيام أهون.
ومنها: جواز شقّ بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى.