من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما (?).
وفي لفظ: يُدفع أعظم الضّررين بأهونهما (?). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: مَن دُفع إلى شرَّين فعليه أن يختار أهونهما (?).
سبق لهذه القواعد أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من 75 - 81، المراد بالبليّتين: الضّررين والشّرين.
فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شرّ وضرر - وكان لا بدّ من ارتكاب أحدهما - فعلى المبتلي أن يختار أخفّهما ضرراً وأقلّهما شرّاً؛ لأنّ ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حقّ الزّيادة.