الذّمّة، كخروجه عن أحكام السّلطان، ونبذ العهد والقتل والقتال، فإنّ ذلك مناف للأمان والتّأمين الذي أعطيه، وهما مقصود العقد، فإن عقد الذّمّة يبطل.
إذا أظهر النّصارى الذّمّيّون معتقدهم في المسيح عليه السّلام، فإنّهم يؤدّبون ولا ينقض عهدهم بذلك. وكذلك إذا قطع الذّمّي الطّريق أو قتل أحداً - ولو مسلماً عمداً - فعليه القصاص ولا ينقض عهده، وحكمهم في ذلك حكم المسلمين.