القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والسّتّون [حرمة الأخذ حرمة الإعطاء، وضمان الأجزاء]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حَرُم أخذه حَرُم إعطاؤه (?).

وفي لفظ: ما حَرُم على الآخذ أخذه حَرُم على المعطي إعطاؤه (?).

وفي لفظ: ما حَرُم أخذه حَرُم كلّ شيء منه، وما ضُمِنَت جملته ضمنت أبعاضه (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أولاً: هذه القواعد تمثّل جانباً مهمّاً من جوانب السّياسة الشّرعيّة، فقد حرَّم الشّرع على المسلم أخذ أشياء كالرّشوة والرّبا، وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - وإن كانت نصّاً في الأخذ - فهي أيضاً محرّمة إعطاءً، فكما لا يجوز للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو محرّم عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرّبا لغيره، فيكون ذلك سدّاً لأبواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015