الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر.
ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربيّة للطفل كذلك (?)، بل قد يدخل ذلك في باب الضّرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه.