" الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض (?) ".
الاستهلاك: هو الاتلاف فمن أتلف شيئاً فقد استهلكه.
فتدل هذه القاعدة أن من أتلف شيئاً له قيمة كان قد قبضه فعليه ضمانه سواء كان بإذن المالك كالمقبوض على سوم الشراء أو بغير إذنه كالمغصوب.
من اشترى شيئاً من آخر بما لا يصلح ثمناً كالخمر أو الميتة فقبضه ثم استهلكه فهو ضامن لقيمته يوم قبضه (?).
ومنها: ما لو غصب حيواناً فذبحه فعليه ضمان قيمته يوم غصبه.