القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" استعمال الناس حجة يجب العمل بها (?) ". تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وبمعناها.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن عادة الناس - إذا لم تكن مخالفة للشرع - حجة ودليل يجب العمل بموجبها, لأن العادة محكمة". ولأن التعامل العام كالإجماع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد على بناء بيت طبقاً لمخطط مرسوم ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة، لتعامل الناس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015