ما أتى به المكلّف حال الشّكّ - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (?). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنِّيَّة.
إذا شكّ المكلّف في أمر ما أنّه فعله أو لم يفعله، ثمّ فعله مع شكّه به، فإنّ فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأوّل: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئاً.
الثّاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطّاعة وامتثال الأمر كان مجزئاً أيضاً.
إذا قال الشّاكّ في دخول رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع. ثمّ بان من رمضان. قالوا: لا