وإذا كان الصّيد قطع نصفين فإن كان الأكثر من جهة الرأس أكل ما كان من جهة الرّأس وحَرُم الباقي. وأمّا إن كان الأكثر من جهة العجز أُكِلَ كلُّه.
ومنها: إذا جُبَّ - أي قطع - سنام جمل، حَرُم السّنام ولم يؤكل، وكذلك إذا قطع إِلية خروف لا تؤكل.