القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من التقط لقطة فعرَّفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد رضي الله عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (?). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015