" الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (?) ".
تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة.
من التقط لقطة فعرَّفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد رضي الله عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (?). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها.