القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (?).

الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (?).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.

كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015