لا يقدّم أحد في التّزاحم على الحقوق إلا بمرجِّح (?).
التّزاحم: تفاعل من زَحَم بمعنى دفع. فالتّزاحم: التّدافع، ولا يكون ذلك إلا في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس (?).
فمفاد القاعدة: أنّه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإنّ تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجّح المُقَدَّم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجّح.
إذا ازدحموا في الدّعوى فإنّ القاضي لا يقدّم أحداً منهم إلا بمرجّح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرّجوع إلى أهله. أو أوّلهم حضوراً.
ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدّرس يقدّم أوّلهم حضوراً، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم.