أقرّ أنّ لفلان عنده ألف دينار، ثمّ أنكر إقراره، أو رجع عنه، أو استثنى الكلّ بأن قال: لفلان عندي ألف دينار إلا ألف دينار، فلا يقبل منه وعليه الألف الدّينار. فلا يقبل منه إنكار أو استثناء.
ومنها: إذا أقرّ إمام الحاكم أنّه زنى فأمر الحاكم بإقامة الحدّ عليه، وعندما أحسّ بألم الضّرب هرب، أو قال: ردّوني للحاكم. فردّوه فأنكر أنّه زنى. فيترك ولا يقام عليه الحدّ بدليل قصّة ماعز رضي الله عنه (?). لكن إذا ثبت الحدّ بالبيِّنة - أي الشّهود - فلا يقبل إنكاره أو رجوعه.