لا يصحّ استثناء ما لا يصحّ بيعه مفرداً، أو بيع ما عداه منفرداً عن المستثنى (?).
هذه القاعدة تتعلّق بمسألة وقع فيها خلاف، وهي: هل تصحّ الثنيا في البيع؟ والحديث الّذي تدور عليه هذه المسألة أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم "نهى عن الثنيا إلا أن تُعلَم" (?) والثنيا هي الاستثناء.
ورأى ابن قدامة رحمه الله هو المنع: أي عدم صحّة الاستثناء إذا كان المستثنى لا يصحّ بيعه مفرداً، والعلّة في المنع: الجهالة المفضية إلى التّنازع. وأيضاً لا يصحّ بيع ما عدا المستثنى منفرداً عنه. أي المستثنى منه لا يجوز بيعه دون المستثنى.