ومنها: إذا حفر بئراً في ملك غيره بغير إذنه - ثمّ أبرأه المالك، ورضي ببقائها، فإنّ الحافر يبرأ ممّا يقع فيها، وإن كان لم يجر سبب وجوبه، أو لم يجب بعد.