" الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حَلٌّ لليمين من أصله؟ (?). [خلاف يترتب عليه ثمرة]
تدل هذه القاعدة على أنَّ من حلف يميناً ثم استثنى حيث عقب الحلف بقوله: "إن شاء الله" فهل يعتبر الاستثناء بالمشيئة هنا رفعاً للكفارة فقط، أو يعتبر حلاً لليمين ونقضاً وإسقاطاً لها. خلاف.
مَن حلف لا وطيء أمرأته واستثنى. فهل هو مولٍ - من الإيلاء - وله أن يطأ زوجته ولا كفارة عليه. أو هو ليس بمولٍ؟
ويظهر أثر الخلاف فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف. فعلى أن الاستثناء رفع للكفارة يكون حانثاً في حلفه الثاني وعليه الكفارة، وعلى القول بأن الاستثناء حل لليمين فلا يكون حانثاً ولا كفارة عليه.