" الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة (?) ". [أصولية فقهية]
سبق بيان الاستثناء وأنه الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها. فتدل هذه القاعدة على أن الاستثناء إذا كان المستثنى منه منفياً فيكون المستثنى مثبتاً، وإذا كان المستثنى منه محرماً كان المستثنى مباحاً, لأن حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشافعي رضي الله عنه: "لا يرجع - وفي رواية - لا يحل - الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده" (?) فقد نفى الرجرع أو حرَّمَه ثم استثنى ما يهبه لولده، فأفاد الاستثناء جواز الرجوع في الهبة للولد وإباحتها خلافاً للحنفية الذين لا يرون رجوع الوالد في هبته لولده، لما في ذلك من قطيعة الرحم، كما يقولون، واتباع الخبر أولى.