" الاستئجار على المعاصي باطل (?) ".
الأصل في حل الاستئجار هو طلب ما فيه منفعة للمستأجر ولا تكون المنفعة إلا فيما يحل شرعاً، وأما ما فيه مفسدة فلا يحل لأن درء المفاسد مطلوب جزماً.
فعلى ذلك لا يجوز الاستئجار على ما فيه معصية لأنه نشر للمفسدة وإشاعة لها وتشجيع لأهل الباطل. ولذلك كان الاستئجار على المعاصي باطل وفاعله آثم.
من استأجر مغنياً أو نواحة أو استأجر مزماراً أو طبلاً أو آلة من آلات اللهو فكل ذلك باطل, لأن هذه معاص لا يجوز ارتكابها فالأجير آثم والمستأجر آثم.