" أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (?) ".
أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه.
والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه (?).
فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار.
إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل.
ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن (?) " حيثُ فُسَّر بهذا.