لا قوام للدّلالة مع النّصّ (?).
وفي لفظ سبق "لا عبرة للدّلالة مع التّصريح" (?).
قِوام الشّيء - بالكسر - نِظامه وعماده وملاكه الّذي يقوم به (?).
الدّلالة: غير النّطق.
النّصّ: المراد به هنا المنطوق.
فلا اعتبار للدّلالة مع وجود النّصّ المخالف لها. أي أنّه لا يحتجّ بالدّلالة على أمر أو حكم إذا ورد نصّ منطوق به مخالف لها، وذلك قبل العمل بالدّلالة وبناء الحكم عليها. وينظر القاعدة رقم 48. والقاعدة رقم 12 من قواعد حرف الصّاد.
الأمين له السّفر بالوديعة إذا خشي عليها حين غيابه دلالة، لكن إذا نهاه المودِع عن السّفر بها صراحة فليس له السّفر بها. وإذا سافر