قاصداً للإتلاف، فهو ضامن آثم.
ومنها: مَن رمى طائراً فأصاب دابّة لغيره، فهو ضامن للدّابّة، لكنّه غير آثم لأنّه لم يتعمّد.
ومنها: إذا اشترى المضارب من مال المضاربة مَن يعتق على ربّ المال، كأبيه وأمّه - انفسخ عقد المضاربة ووجب الضّمان على المضارب متعمّداً كان أو جاهلاً.
ومنها: إذا كان نائماً ومال على طفل بجواره فقتله، أو مال فأتلفه. فعليه ديّة الصّغير والكفّارة كما عليه ضمان المال المُتْلَف.
إذا كان في دار الحرب فرأى رجلاً ظنّه من الكافرين فأطلق عليه النّار فقتله، ثمّ تبيّن أنّه مسلم. فالأصحّ أنّه لا تجب الدّيّة.