لا تصحّ الدّعوى بمجهول (?).
ولا تصحّ الدّعوى إلا من مطلق التّصرف (?).
هاتان القاعدتان تتضمّنان شرطين من شروط صحّة الدّعوى:
أوّلهما: أن تكون الدّعوى بمعلوم محدّد لا بمجهول. فالدّعوى بالمجهول لا تسمع كما أنّ الدّعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصحّ عند القضاء.
وثانيهما: يشترط لصحّة الدّعوى أن يكون المدّعِي مطلق التّصرّف فيما يدّعيه، أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التّصرّف كالصّغير والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الدّعوى ولا يسمعها القاضي.
أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبيّنه. لا تسمع هذه