معلوم هنا عادة - لأنّ المراد رأس من بني آدم - والمجهول هو الصّفة، وجهالة الصّفة لا تمنع صحّة التّسمية فلهم أن يأتوا بأي نوع من الرؤوس - أيّ الأرقّاء - ذكوراً أو إناثاً صغاراً أو كباراً، ومن أي صنف يكون وسطاً من ذلك النّوع.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدّابّة أو السّيّارة بألف. ولم يعيّن نوع النّقد وفي البلدة نقود مختلفة يتعامل بها النّاس، فالعقد باطل غير صحيح؛ لأنّ الألف مجهولة الجنس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015