للحالة من الدّلالة كما للمقالة (?).
سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 314.
ومفادها: أنّ لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ الصّريح عند عدم وجوده.
فالمراد بدلالة الحالة: الملابسات التي تحيط بالمسألة. وهو ما يسمّى بالبساط عند المالكيّة.
إذا أذن صاحب المنزل للضّيف بالدّخول إلى غرفة الجلوس فبدلالة الحال للضّيف أن يجلس في أيّ مكان فيها ما لم يعيِّن له المضيف مكاناً خاصّاً يجلس فيه.