الخاطب، وخشيت التعنيس فإنّ لها أن ترفع أمرها للوالي أو الأمير أو القاضي، فإمّا أن يجبر الولي على إنكاحها، أو يعزله عن الولاية ويتولاّها هو أو يولّي مَن يتولَّى إنكاحها غير الأب.
ومنها: إذا ترك أحدهم دابّته في مضيعة فأخذها إنسان وجاء بها إلى الوالي أو الأمير؛ فأمره بالإنفاق عليها حتى يجد صاحبها، ففعل ذلك. فإذا حضر صاحبها أخذها وأعطى المنفق ما أنفق بعد أمر الأمير؛ لأنّ للأمير ولاية النّظر لكلّ من عجز عن النّظر لنفسه. فكان أمره بالإنفاق كأمر صاحب الدّابّة؛ لأنّه صدر عن ولاية شرعيّة.