كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضّرر - أو إلغاؤه ونقضه - يجوز إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق الأَوْلى (?).
إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضّرر عن العاقدَين أو أحدهما، فإنّه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق الأوْلَى، فالنّقض أو الإثبات والإبقاء لدفع الضّرر واجب؛ لأنّ الضّرر مدفوع ومرفوع.
إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة إلى الطّعام - والبائع - لحاجته إلى الثّمن - ثمّ ظهر أنّ الطّعام فاسد، فهنا يجب نقض العقد ورفعه وإلغاؤه دفعاً للضّرر عن المشتري.
ومنها: إذا استأجر بيتاً لسكناه، ثمّ انقطع شرب البيت أو خرب جانب منه، فإنّ الإجارة تنقض دفعاً للضّرر عن المستأجر.