لقوله عليه الصّلاة والسّلام: "مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" (?) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق والتّطليق، كما أنّ التّطليق رافع لحكم النّكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطّلاق والعتاق.