أحدهما: قول القاضي أبي يعلى (?) وأبي الخطاب (?) وغيرهما يبقى كل واحد منهما على يقين نكاحه ووطء أمته.

والثاني: وهو اختيار الشيرازي (?) وابن عقيل (?): إنه تخرج المطلقة بالقرعة وذكر وجه ثالث، وهو احتمال وقوع الطلاق منهما حكماً كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015