أحدهما: قول القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما يبقى كل واحد منهما على يقين نكاحه ووطء أمته.
والثاني: وهو اختيار الشيرازي وابن عقيل : إنه تخرج المطلقة بالقرعة وذكر وجه ثالث، وهو احتمال وقوع الطلاق منهما حكماً كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى.